بسم الله الرحمن الرحيم
النظام
الداخلي للنادي
نادي بيت ليد الرياضي الثقافي/ بيت ليد
الباب الأول
الأسم والمركز والأهداف
المادة رقم’’1‘‘
أسم النادي / المركز نادي بيت ليد الرياضي الثقافي
عنوان النادي: المقر القديم ( بيت ليد – الحارة الشرقية شارع المدارس )
المقر الجديد ( حي رأس ألصلعه – شارع الكفريات – منطقه البرك )
العنوان البريد :- فلسطين – الضفة الغربية – محافظه طولكرم – بيت ليد
رقم الهاتف والفاكس: ت: 0097292685370/ف 0097292685370
المادة رقم’’2 ‘‘
أهداف النادي:
بناء فرق رياضية في كافة الألعاب في كافة الأعمار ومشاركة الإناث في الأنشطة الرياضية، بما ينسجم ويتناسب مع العادات السائدة في المجتمع وحسب الإمكانات المادية المتاحة للنادي .
الاهتمام ورعاية الحركة الثقافية من خلال المكتبة الموجودة وبحاجه إلى تطوير من حيث إدخال الكمبيوتر والانترنت لها أو من خلال زيادة عدد الكتب الموجودة فيها .
إيجاد وبناء كوادر شبابية من كلا الجنسين وتطوير مهاراتهم العملية والحياتية، ليكونوا قادرين على قيادة و إدارة العمل في المؤسسة والمؤسسات الأخرى بشكل علمي .
غرس فكرة روح التطوع وتنميتها لدى الفئات المستهدفة .
تحسين الواقع الاجتماعي والنفسي للمستهدفين من خلال برامج الإرشاد النفسي .
تعزيز وتطوير وتمكين دور المرأة في العمل الجماهيري ودعم وتشجيع مشاركتها في تطوير إمكاناتها المادية من خلال البرامج الذي تنفذ لها .
تحسين الوضع الاقتصادي للأسر الريفية من خلال المشاريع الصغيرة الذي سنعمل على توفيرها خاصة للنساء .
التشبيك والتعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لاكتساب وتبادل الخبرات وتطوير الأداء.
المادة رقم’’3‘‘
ليس للنادي أية أهداف حزبية أو طائفية ويقدم خدماته إلى جميع الأعضاء والمواطنين على حدٍ سواء.
الماده رقم ’’4‘‘
يعتبر كل من التالية اسماؤهم أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي على ان لا تقل أعمارهم عن 25 سنة وان يكون 20% منهم جامعيين وهم
| الرقم | الاسم الرباعي | رقم الهوية | تاريخ الميلاد | المؤهل العلمي | المهنة | العنوان | التوقيع |
| 1 | حسين مصطفى عطالله | 908997174 | | دبلوم عربي | مدرس | بيت ليد | |
| 2 | محمود عبدالله دريدي | 987893955 | | دبلوم رياضه | مدرس | بيت ليد | |
| 3 | نادي احمد عطالله | 987892981 | | دبلوم محاسبة | محاسبة | بيت ليد | |
| 4 | فؤاد محمد راشد | 987892148 | | توجيهي | ملازم | بيت ليد | |
| 5 | رشاد عبدالكريم عناية | 995395217 | | عامل | متقاعد | بيت ليد | |
| 6 | تميم محمد الوسطة | 987886876 | | دبلوم /عامل | عامل | بيت ليد | |
| 7 | نادي محمد زبادي | 995392859 | | دبلوم | مدرس | بيت ليد | |
| 8 | عزيز قاسم ابراهيم | 961334786 | | توجيهي | عامل | بيت ليد | |
| 9 | نصر حسني عوض | 980202139 | | هندسة | موجه فني | بيت ليد | |
| 10 | راضي احمد حماده | 995390952 | | توجيهي | عامل | بيت ليد | |
الباب الثاني
شروط العضويه
المادة رقم ’’5‘‘
يحق لكل مواطن او مواطنة ان ينتسب إلى النادي كعضو عامل على ان تتوفر لدية الشروط التالية :
ان يكون مقيم في نفس موقع وعنوان النادي
ان يكون متمتعا بحقوقة المدنية كاملة .
ان يكون ذو أخلاق جيدة وحسن السيرة والسلوك .
ان يكون موافقا على النظام الداخلي للنادي .
أن يقدم طلب انتساب للنادي على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة على ان يزكيه عضوين من اعضاء هيئه الإدارة .
ان لا يكون منتسبا لناد مسجل اخر ( عدم ازدواجية العضوية )
المادة رقم’’6‘‘
تصنيف العضوية:
العضو المؤسس :
كل عضو وقع على وثيقة تأسيس النادي في حينة والمدرجة اسماؤهم في المادة ’’4‘‘ من هذا النظام.
العضو العامل:
كل عضو ابدى استعدادا ورغبة في خدمة اهداف النادي ومنحته الهيئة الإدارية هذة العضوية وتوفرت فيه الشروط التالية :
( أ) ان يكون قد اتم (18) سنة ميلادية عند قبولة عضوا عاملا.
(ب) ان يكون قد اوفى كافة اشتراكاته المالية المترتبة عليه.
(ج) ان يكون قد مضى على انتسابة للنادي سنة كاملة.
العضو المؤازر :
هو العضو الذي تقبلة الهيئة الإدارية بهذه الصفة ويتمتع بحقوق العضوية كالعضو العامل إلا أنة لا يكون عضوا في الهيئة العامة للنادي ويدفع رسوم الانتساب والاشتراك الذي تقرره الهيئة الادارية.
العضو الطالب :
يحق للهيئه الادارية منح هذة العضوية لفترات محددة وباشتراكات تحددها الهيئة الإدارية وذك للطلاب الفلسطينين الذين يتلقون العلم خارج مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويتمتع العضو الطالب بحقوق العضوية كالعضو العامل إلا أنه لا يكون عضواً في الهيئة العامة للناادي .
5.العضو الفخري(الشرف) :
تمنح هذة العضوية من قبل الهيئة الإدارية للأشخاص الذين يقدمون خدمات ممتازة للنادي او للمجتمع أو الذين يتوخى منهم مساهمة فعاله للنادي.ويتمتع العضو الفخري بجميع الحقوق كالعضو المؤازر ولا يكون عضواً في الهيئة العامة ولا يدفع رسوم الانتساب والاشتراك للنادي .
المادة رقم’’ 7 ‘‘
يحق للهيئة الأدارية قبول او رفض طلب إنتساب أي شخص على أن تبين الأسباب في حالة الرفض لوزارة الشباب والرياضة.
المادة رقم’’8 ‘‘
يحق للهيئة الادارية للنادي قبول أعضاء شرف وأعضاء مؤازرين في النادي للمدة التي تراها مناسبة على الأسس التي تقررها . ولا يحق لهؤلاء الأعضاء الترشيح أو التصويت في انتخابات النادي إلا في اللجان الخاصة بهم .
المادة رقم’’9 ‘‘
1. زوال العضوية:
تزول العضوية في الحالات التالية :
الاستقالة الخطية من تاريخ قبولها .
الوفاة.
فقدان احد شروط العضوية .
التأخر عن أداء الأشتراك في موعد إستحقاقة لمدة(3/ ش) بشرط إخطاره باستحقاق الأشتراك خطياً خلال شهر من تأخره.
عند إزدواجية العضوية (يفصل من النادي الذي سجله له تالياً).
2. الفصل:
يفصل العضو بقرار تتخذة الهيئة الأدارية بالأغلبية المطلقة في الحالات التالية:
الخروج على أنظمة النادي أو قرارات الهيئة الأدارية.
الخروج على قرارات الهيئة الادارية بعد الحصول على إنذارين خطيين.
القيام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالنادي.
المادة رقم’’10 ‘‘
لا يحق للعضو الذي فقد عضويته أو الذي فصل أو لورثة العضو المتوفى المطالبة في إسترداد الاشتراكات او الهبات أو التبرعات التي قدمها للنادي.
المادة رقم’’11‘‘
(أ) يجوز للهيئة الأدارية إعادة العضوية للعضو الذي فقد عضويتة بسبب التأخر عن أداء الأشتراك في حال قيامة بتسديد المبلغ المترتب علية مع دفع غرامة التأخير ومقدارها ( 5 دنانير ) ولا يحق له الأنتخاب إلا بعد مرور ( عام كامل ) على دفع ما يترتب عليه.
(ب) لا يجوز إعادة عضوية من تقرر فصلة من النادي بقرار من الهيئة الأدارية إلا بقرار من الهيئة العامة.
الباب الثالث
الأمور المالية
المادة رقم’’12‘‘
تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول . إلا أن السنة المالية الاولى تبدأ من تاريخ تسجيل النادي وتنتهي بنهاية السنة الميلادية نفسها .
المادة رقم’’13‘‘
تودع أموال النادي في المصرف الذي تعينه الهيئة الأدارية . وتسحب الأموال من البنك بتوقيع من قبل اللجنة المالية على أن يكون توقيع أمين الصندوق أساسي وعضو أو عضوين أخرين .
المادة رقم’’14‘‘
يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ (600) شيكل للمصروفات النثرية ويجوز للهيئة الأدارية تعديل المبلغ المذكور من حين لأخر كلما إقتضت الضرورة ذلك.
المادة رقم’’15‘‘
لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال النادي إلا لتحقيق غرض من أغراضه وبموافقة خطية من قبل الهيئة الإدارية.
المادة رقم’’16‘‘
تتكون موارد النادي من :
(1) رسوم الأنتساب.
(2) رسوم الأشتراك.
(3) التبرعات والهبات والمكافأت بموافقة الهيئة الإدارية . وبموافقة وزارة الشباب والرياضة إذا كان المصدر خارجي.
(4) ريع إيرادات الحفلات والمباريات .
(5) الوصايا.
(6) أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الأدارة.
المادة رقم’’17‘‘
يحدد رسوم الأنتساب للنادي بمبلغ( 10 دنانير ) للعضو ويجوز للهيئة الإدارية تعديل قيمة رسوم الأنتساب على أن توافق الهيئة العامة على هذا التعديل قبل إقراره من الوزارة.
يحدد رسوم الأشتراك السنوي بمبلغ( خمسة دنانير اردني ) للعضو على الأقل.
يعفى اللاعب الذي يحمل بطاقة الاتحاد المنتسب اليه النادي من دفع رسوم الاشتراك السنوي للنادي.
الباب الرابع
الهيئات التي تمثل النادي
المادة رقم’’18‘‘
الهيئة التأسيسية : يبقى الأعضاء المؤسسون يعد إتمام عملية تسجيل النادي مسئولون عن تصريف شؤون النادي . وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار ترخيص وتسجيل النادي وبحضور مندوب الوزارة يجتمع المؤسسون لانتخاب هيئة إدارية مؤقتة لمدة لا تتجاوز(12) شهرا . تدعى خلالها الهيئة العامة للنادي لانتخاب هيئة إدارية جديدة لمدة سنتين.
المادة رقم’’19‘‘
الهيئة الإدارية : تشكل الهيئة الأدارية من ( 7_13) أعضاء ينتخبون بطريقة الأقتراع السري من قبل أعضاء الهيئة العامة الذين لهم حق التصويت والمسددين إشتراكاتهم كاملة . وتزاول صلاحياتها لمدة سنتين.
المادة رقم’’20‘‘
يجوز إنتخاب الهيئة الادارية لدورتين متتاليتين فقط.وفي حالة إستقالة الهيئة الأدارية التي تليها تستمر لنهاية مدة الهيئة الأدارية السابقة.
المادة رقم’’21‘‘
(أ) لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة إدارة النادي والعمل بأجر في النادي إلا بقرار تتخذة الهيئة العامة وتوافق علية وزارة الشباب والرياضة.
(ب) لا يجوز أن تضم الهيئة الأدارية أعضاء يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
(ج) يحضر الجمع بين رئاسة الهيئة الأدارية والعمل في إحدى الوزارات المتخصصة أو غيرها من الجهات العامة إلا بأذن من مجلس الوزراء باالنسبة لموضفي الفئة الخاصة.ومن الوزير بالنسبة للفئات الأخرى لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة رقم’’22‘‘
تتكون الهيئة الأدارية من المناصب التالية:
1. رئيس الهيئة الأدارية للنادي.
2.أمين سر ونائب الرئيس.
3.أمين صندوق للنادي.
4.المشرف الرياضي.
5.المشرف الثقافي والفني.
6.المشرف الأجتماعي والشبابي.
7.مشرف الطلائع والطفولة.
8.المشرف الكشفي.
9.ناطق إعلامي ومسؤول العلاقات العامة.
طريقة إنتخاب الهيئة الإدارية:
1. طريقة الأنتخاب المباشر لجميع الأعضاء من الهيئة العامة.
2.تجري الأنتخابات لكافة الأندية خلال شهرين إبتداء من 15/2_1/ 4 لكل فترة إنتخابية وكل من يتخلف عن هذا الموعد تعتبر الهيئة الأدارية غير قانونية وللوزارة حق تشكيل لجنة تحضيرية للإشراف على النادي وإجراء الأنتخابات خلال مدة تحددها الوزارة.
3.لا يحق لأي لاعب أن يرشح نفسه لأنتخابات الهيئة الإدارية للنادي إلا بعد مرور عام من إعتزالة اللعب.
المادة رقم’’23‘‘
يشترط في عضوية هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في أعضاء الهيئة العامة للنادي ما يلي:
1.أن لا يقل عمرة عن 20 عاما وأن لا يقل عمر رئيس الهيئة الإدارية عن 25 عاماً.
2.أن يكون ذا نشاط ملحوظ متصل بالغايات والأعراض التي أنشئ من أجلها النادي.
المادة رقم’’24‘‘
يقوم أعضاء الهيئة الإدارية بعد إنتخابهم من قبل الهيئة العامة / وفي أول إجتماع لهم بتوزيع المناصب الإدارية فيما بينهم.
المادة رقم’’25‘‘
يجوز لهيئة الأدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط النادي في ميادين معينة وإحداث مناصب إضافية وأنتخاب من يرونه مناسب من بينهم لإشغال هذا المنصب.
المادة رقم’’26‘‘
إذا خلا منصب عضو واحد فقط من هيئة إدارة النادي المنتخبين لأي سبب كان يدعى الشخص الذي نال أعلى الأصوات بعد أخر عضو انتخب في أخر إنتخابات أجرتها الهيئة العامة ليحل محلة وإذا لم يكن هناك شخص أخر من هذا القبيل تجتمع الهيئة الأدارية لإختيار عضو يشغل العضوية الشاغرة حسب الشروط إذا كانت الفترة المتبقية أكثر من ستة شهور.
المادة رقم’’27‘‘
إذا خلا أكثر من منصب في الهيئة الإدارية المنتخبة تجتمع الهيئة العامة لإنتخاب بدلاء في حالة عدم وجود من يحل محلهم من المرشحين والمنتخبين على أن لا يتجاوز عدد المناصب الخالية عن نصف عدد الهية الإدارية المنتخبة وإذا خلا أكثر من نصف أعضاء الهيئة الأدارية تعتبر الهيئة الأدارية منحلة وغير قانونية.
المادة رقم’’28‘‘
تتولى الهيئة الأدارية شؤون تصريف النادي سواء كانت مالية أو إدارية أو رياضية أو ثقافية وغير ذلك من الصلاحيات ويدخل في إختصاصها ما يلي:
1.إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لسير العمل في النادي ومراقبة تنفيذها.
2.إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي وعرضها على الهيئة العامة لإقرارة.
3.عرض الحسابات الختامية عن السنة المنتهية ومشروع الميزانية للسنة القادمة على الهيئات العامة.
4.البت في طلبات الأنضمام إلى عضوية النادي ولا يجوز لها رفض طلب إنتساب مكتمل الشروط إلا بعد إبداء الأسباب المقنعة ويحق لطالب الأنتساب المرفوض مراجعة الدائرة المعنية في وزارة الشباب والرياضة في ذلك.
5.النظر في فصل الأعضاء طبقا لأحكام النضام الداخلي للنادي.
6.تحديد النشاطات المختلفة ووضع برامجها وتهيئة وسائلها وإعداد ملاعبها وشروط إستخدامها.
7.تشكيل اللجان المختلفة وتحديد إختصاصها وأعمالها.
8.تعيين العمال والموظفين اللازمين للنادي ولهيئة إدارة النادي وحدها الحق في فصلهم.
9.تكليف أي عضو من أعضاء النادي بتولي مسئولية معينة في تنفيذ هدف معين.
10.تنظيم إجتماعات الهيئة العامة.
11.إعداد مشروع الموازنة التقديرية.
12.إعداد التعليمات المالية والأدارية التي يسير عليها النادي.
13.تمثيل النادي في الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما له من حقوق وما علية من واجبات.
14.تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
المادة رقم’’29‘‘
تعقد الهيئة الأدارية إجتماعا كل 15 يوما للنظر في شؤون النادي وتكون الأجتماعات قانونية بحضور الأغلبية من الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة رقم’’30‘‘
1.لا يجوز لعضو الهيئة الأدارية التخلف عن حضور جلساتها إلا بعذر مقبول يقدم خطياً قبل إنعقاد الجلسة.
2.كل عضو تخلف عن حضور 3 جلسات متتالية بدون عذر مقبول أو غياب ( 25%) من الجلسات خلال السنة وبدون عذر مقبول يعتبر مفصولا من عضوية الهيئة الإدارية.
المادة رقم’’31‘‘
إختصاصات الرئيس:
1.الأشراف على جميع أعمال النادي واللجان المنبثقة عنها وتوقيع العقود والألتزامات المالية بعد إجازتها من قبل الهيئة الإدارية.
2.تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية والقضائية.
3.يترأس جلسات الهيئة الأدارية والهيئة العامة.
4.يوقع على الحوالات المالية مع أمين الصندوق.
5.يوقع على المراسلات التي تستوجب توقيعة.
المادة رقم’’32‘‘
إختصاصات أمين السر:
1.حفظ السجلات والأشراف على تنظيمها.
2.تدوين وقائع إجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة للنادي.
3.رقابة على موظفي وعمال النادي وشؤونة الأدارية.
4.توجيه الدعوة إلى إجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية بالتنسيق مع الرئيس.
5.يقوم بإجراء المراسلات الرسمية ويوقع عليها.
6.تحضير جدول أعمال الهيئة الإدارية بالتنسيق مع الرئيس.
7.توجية الدعوات لأعضاء الهيئة الأدارية لحضور الأجتماعات.
8.يحتفظ بنسخة من مفاتيح النادي.
9.يحتفظ بأختام النادي داخل خزانة النادي.
المادة رقم’’33‘‘
إختصاصات أمين الصندوق:
1.التوقيع على الحولات المالية مع رئيس النادي.
2.إعداد الموازنة المالية عن السنة المنتهية إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضها على الهيئة الأدارية تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة.
3.إستلام المبالغ التي ترد إلى النادي بإيصالات رسمية مختومة بختم النادي وموقع منة وإيداعها في الحساب المصرفي المعين من قبل الهيئة الإدارية.
4.حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي لتكون تحت الطلب من الجهات المتخصصة.
5.تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات النادي المالية التي ترتبط بهذا وتقديم حسابا شهريا عن حالة النادي المالية إلى هيئة الأدارة.
المادة رقم’’34‘‘
الهيئة العامة: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بأشتراكاتهم ولا يجوز للعضو العامل ممارسة حقوقة من ترشيح وإنتخاب وحضور جلسات الهيئة العامة ما لم يسدد إشتراكاتة كاملة حتى موعد إجتماع الهيئة العامة.
المادة رقم’’35‘‘
يجب دعوة الهيئة العامة للأجتماع مرة كل سنة على الأقل وخلال شهر واحد من تاريخ الأنتهاء من تدقيق حسابات النادي.
المادة رقم’’36‘‘
تدعو هيئة الأدارة الهيئة العامة للإجتماعات في مركز النادي أو المكان الذي تحدده بإشعار يرسل إلى جميع الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الأجتماع بأسبوعين على الأقل ويرفق بهذا الأشعار جدول أعمال الأجتماع.
المادة رقم’’37‘‘
يرأس إجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الأدارة وإذا غاب الرئيس يرأس إجتماع الهيئة العامة من بين أعضائها رئيسا لذلك الأجتماع.
المادة رقم’’38‘‘
يكون إجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرتة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين لهم حق الحضور والمسددين لإشتراكاتهم وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذة النسبة بناءاً على الدعوة الأولى يؤجل إجتماع الهيئة العامة السنوي مدة إسبوعين من تاريخة ويعتبر قانونياً بحضور الثلث.
المادة رقم’’39‘‘
تبحث الهيئة العامة في إجتماعها السنوي الأمور التالية:
1.تقرير الهيئة الأدارية عن أعمالها خلال فترة إدارتها.
2.الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها.
3.مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4.تعيين مدقق حسابات قانوني من غير أعضاء الهيئة الإدارية.
5.أية مسائل أخرى تقترحها الهيئة العامة أو الهيئة الأدارية أثناء الأجتماع.
المادة رقم’’40‘‘
لا يجوز للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا وافقت الأغلبية المطلقة من الحضور على بحث إقتراح معين من الهيئة الإدارية أو العامة وذلك بعد الإنتهاء من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال.
المادة رقم’’41‘‘
1.تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي عدد أعضاء النادي فيما يتعلق بأهداف النادي أو عزل أعضاء الهيئة الأدارية أو إتحادها أو إدماجها مع غيرها وذلك مالم يرد في النظام الأساسي نص يتطلب أغلبية أكثر من ذلك.
2.تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فيما عدا ذلك من الأمور التي لم يرد ذكرها في الفقرة السابقة.
3.تعتبر قرارات الجمعية العمومية قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة.
4.لا يجوز الإنابة او الوكالة في حضور إجتماعات الجمعية العمومية والعادية وغير العادي ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولا تنتقل بالإرث.
المادة رقم’’42‘‘
يجوز لثل الأعضاء الذين لهم الحق في حضور إجتماع الهيئة العامة أن يرسلو طلباً كتابياً موقعا منه إلى الهيئة الإدارية لدعوة الهيئة العامة لإجتماع غير عادي مع بيان الأسباب التي دعت للإجتماع.
المادة رقم’’43‘‘
إذا لم تستجب الهيئة الإدارية لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق لهؤلاء الأعضاء التقدم لوزارة الشباب والرياضة بطلب عقد إجتماع للهيئة العامة وللوزارة بعد التحقيق إتخاذ ما تراة مناسبا ويكون قرارها في شأن عقد الأجتماع أو عدمه قطعياً.
المادة رقم’’44‘‘
يكون إجتماع الهيئة العامة الطارئ الذي طلب عقده من قبل ثلث الأعضاء قانونياً إذا حضرتة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين لهم الجق في الحضور وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذة النسبة يعتبر الأجتماع لاغيا ويبحث في هذا الأجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال فقط والغاية التي عقد من أجلها.
المادة رقم’’45‘‘
يحق للهيئة الأدارية دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي إذا رأت أن هناك ضرورة لذلك ويتم تبليغ الأعضاء قبل موعد الأجتماع بأسبوع على الأقل وعلى أن يرسل مع الدعوة جدول أعمال الأجتماع ويكون الأجتماع قانونياً إذا حضرتة الأغلبية المطلقة من الذين لهم الحق في الحضور وفي حالة عدم إكتمال النصاب يؤجل الأجتماع لمدة إسبوعين ويكون الأجتماع التالي قانونياً بمن حضر.
المادة رقم’’46‘‘
إذا إكتمل النصاب القانوني في إجتماع الهيئة العامة العادي أو الطارئ فلا يؤثر على صحة وقانونية القرارات المتخذة في هذا الأجتماع انسحاب بعض العاملين قبل التصويت.
المادة رقم’’47‘‘
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم كما ويذكر إسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
الباب الخامس
حل النادي
1. يحل النادي بقرار من الهيئة العامة على أن لا تقل نسبة الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الهيئة العامة الذين لهم حق التصويت.
2.إذا حل النادي لأي سبب من الأسباب تؤو أموال النادي المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الإلتزامات التي على النادي إلى الجهة التي تحددها الهيئة العامة وبموافقة وزير الشباب والرياضة وإذا لم تتخذ الهيئة العامة قراراً بذلك فوزير الشباب والرياضة أن يقرر كيفية التصرف بهذة الأموال.
3.الهيئة الإدارية الأخيرة للنادي تكون مسؤلة عن كافة أموال النادي المنقولة وغي المنقولة أمام الوزارة.
الباب السادس
أولا أحكام عامة
المادة رقم’’49‘‘
يجوز للنادي أن يندمج مع نادٍ مسجل أخر بقرار تتخذه الهيئة الإدارية وبموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة وتوافق علية وزارة الشباب والرياضة.
المادة رقم’’50‘‘
يحق للنادي إمتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ويحق له البيع أو الرهن أو التأجير لأي منها بقرار تتخذة الهيئة الإدارية وتوافق علية الهيئة العامة بمصادقة وزارة الشباب والرياضة.
المادة رقم’’51‘‘
يجوز للنادي السفر لإقامة مباريات أو معسكرات خارجية أو إستضافة فرق أجنبية على أن يتبع ويراعي الأصول الرسمية بذلك.
المادة رقم’’52‘‘
لا يجوز لعضو النادي الإشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعرض هو إبرام إتفاق معه أو رفع دعوى علية أو إنهاء دعوة بينة وبين النادي وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القؤاؤ المطروح للتصويت فيما عدا إنتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات المتعلقة بالنادي.
المادة رقم’’53‘‘
للنادي أن يمارس نشاطات رياضية ثقافية إجتماعية كشفية وفنية عللى أن يكون النشاط الرياضي اساسي فيه.
المادة رقم’’54‘‘
في حالة حدوث أي لبس في تفسير أي بند من بنود هذا النظام فإن قرار الوزارة يكون ملزمأ في تفسير البند المختلف علية.
ثانياً: أحكام خاصة
للهيئة العامة الحق في وضع أحكام خاصة بالنادي بما يتفق والنظام الداخلي:
والله ولي التوفيق
Ref:sprp726/st3
Sprp2005st3
حقوق النسخ © بواسطة . جميع الحقوق محفوظة. أهلا وسهلا بكم في موقع نادي بيت ليد الثقافي الرياضي جميع الحقوق محفوظة.